أحمد بن عبد الرزاق الدويش
69
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3548 ) س 4 : هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة ، أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي ؟ وهل يجوز حضور جنازته ، ودفنه في مقابر المسلمين ؟ ج 4 : من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين ، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء ، وعليه فمن مات تاركا للصلاة عمدا لا يجوز الاستغفار له ، ولا الصدقة عنه ، ولا حضور جنازته ، ولا دفنه في مقابر المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ( 1 ) رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 82 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2620 ) , سنن أبو داود السنة ( 4678 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 370 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1233 ) .